تموين. التدابير الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. من اختصاص وزير التموين وحده، ليس لموظفي وزارة التموين أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المختصة.
الحكم كاملاً